عبد الله بن الرحمن الدارمي
687
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ : غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَصَلَّى فِيهِ " « 1 » . 1054 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : « فِيمَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ ، غَسَلَتْهُ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَسْلُهُ وَإِنْ عَرِقَتْ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ » « 2 » . 1055 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ شَيْئًا مِنْهَا دَمٌ ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ » « 3 » . 1056 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : سَأَلْتُ : رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، قَالَ : « حُتِّيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بِالْمَاءِ » « 4 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه وذكرنا ما يشهد له في « مسند الموصلي » برقم ( 4802 ) . والشعار : القميص الذي يلي الجلد . والطامث : الحائض . يقال طمثت المرأة تطمث ، طمثا : إذا حاضت ، فهي طامث . ( 2 ) إسناده صحيح ، حماد هو : ابن أبي سليمان . وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 95 باب : في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها . من طريق أبي عامر العقدي ، عن أفلح ، عن إبراهيم ، به ، ولفظه أوضح مما هنا . ( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 96 باب : في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها ، من طريق عبيد اللّه بن موسى ، بهذا الإسناد . ( 4 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الوضوء ( 227 ) باب : غسل الدم ، وفي الحيض ( 307 ) باب : غسل دم الحيض ، ومسلم في الطهارة ( 291 ) باب : نجاسة . . . -